مصنف عبد الرزاق 16407
في وجوب الوصية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ
ذَكَرْنَا أَنَّ زُبَيْرًا وَطَلْحَةَ كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا ؟ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا أَوْصَى، وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصَى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.