دليل

مصنف عبد الرزاق 16405

في وجوب الوصية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ حَرِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ:

أَوْصَى أَبُوكَ ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْهُ قَالَ لِي: " إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ الصَّدَقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.