مصنف عبد الرزاق 16405
في وجوب الوصية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ حَرِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ:
أَوْصَى أَبُوكَ ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْهُ قَالَ لِي: " إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ الصَّدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.