دليل

مصنف عبد الرزاق 16403

في وجوب الوصية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَعَرَضْتُ عَلَى طَاوُسٍ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقُلْتُ: كَذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.