دليل

مصنف عبد الرزاق 16382

باب تولي غير مواليه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ﷺ" data-href="/encyclopedia/rawi/p-22587" tabindex="0" role="link">مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ،

وَإِنَّ لُعَابَ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَيَسِيلُ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي، وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ " فَقَالَ: " لَا وَاللهِ وَلَا مَا يُسَاوِي هَذَا وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا، لَعَنَ اللهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.