مصنف عبد الرزاق 16382
باب تولي غير مواليه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ﷺ" data-href="/encyclopedia/rawi/p-22587" tabindex="0" role="link">مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ،
وَإِنَّ لُعَابَ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَيَسِيلُ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي، وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ " فَقَالَ: " لَا وَاللهِ وَلَا مَا يُسَاوِي هَذَا وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا، لَعَنَ اللهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.