دليل

مصنف عبد الرزاق 16379

باب تولي غير مواليه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.