مصنف عبد الرزاق 16377
باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ: " الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.