مصنف عبد الرزاق 16367
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ: " عَصَبَتُهَا قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: فَمَوْلَاتُهَا مَاتَتْ وَلَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ ؟ قَالَ: " وَلَدُهَا لَهُمُ الْآنَ وَلَاؤُهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُمْ وَيَرِثُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.