مصنف عبد الرزاق 16360
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرُ فَأَعْتَقَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ " فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.