دليل

مصنف عبد الرزاق 16355

باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقْضِي أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِمَوْلَى الْأُمِّ وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.