دليل

مصنف عبد الرزاق 1635

باب الجنب يدخل المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.