دليل

مصنف عبد الرزاق 16347

باب النصراني يسلم على يد رجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.