دليل

مصنف عبد الرزاق 16320

باب الولاء للكبر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلًى وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ، فَمَاتَ أَحَدُ أَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي الِابْنِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.