دليل

مصنف عبد الرزاق 16317

باب الولاء للكبر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ:

فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، أَيَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: " هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.