مصنف عبد الرزاق 16315
باب الولاء للكبر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَتَرَكَ مَوْلًى، فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ قَالَا: " فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ " قَالَا: " فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.