مصنف عبد الرزاق 16312
باب ميراث السائبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ " إِلَّا أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ: بَرِئْتُ مِنْ وَلَائِكَ وَجَرِيرَتِكَ، فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ. رَاجَعْتُ عَطَاءً فِيهَا فَقَالَ: كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: " أَنْتَ حُرٌّ، سَائِبَةٌ فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَهُوَ مُسَيَّبٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَالِ مَنْ شِئْتَ " إِذَا قَالَ: " أَنْتَ سَائِبَةٌ " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ قَوْلَهُ أَنْتَ سَائِبَةٌ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ سَيَّبَهُ فَخَلَّاهُ أَرْسَلَهُ " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلِمَ يُوَالِ السَّائِبَةُ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ: " يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ، فَإِنْ قَبِلَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِلَّا ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ " وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالَّذِي أَعْتَقَهُ إِذًا يُؤْخَذُ بِنَذْرٍ بِمَا جَرَّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ: إِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ؟ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلهِ ؟ قَالَ: " أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.