دليل

مصنف عبد الرزاق 16295

باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَا أَعْلَمُ مَعْمَرًا إِلَّا أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ فَأَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.