مصنف عبد الرزاق 16295
باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَا أَعْلَمُ مَعْمَرًا إِلَّا أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ فَأَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.