مصنف عبد الرزاق 16290
باب ميراث ذي القرابة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ، فَحَلَفَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعِتْقِهِ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَكَيْفَ بِصُحْبَتِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.