دليل

مصنف عبد الرزاق 16288

باب ميراث ذي القرابة

اعرض الإسناد

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، وَالْأَعْمَشُ

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ: " إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طُعْمَةً فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَطْعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمُ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.