مصنف عبد الرزاق 16286
باب ميراث ذي القرابة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ:
انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: أُخْتِي قَالَ: فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ، فَحَدَّثَنِي أَصْحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللهِ لِأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.