مصنف عبد الرزاق 16282
باب ميراث ذي القرابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْعِرَاقِيِّ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمُّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو الشَّعْثَاءِ: " وَيْحَكِ خُذِيهَا وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.