مصنف عبد الرزاق 16274
باب ميراث ذي القرابة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ، أَخْبَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً وَعَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاحَةَ، فَبَيْنَا هُمْ يَرْمُونَ مَرَّ صَبِيٌّ فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنِ اعْلَمْ هَلْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ ذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنِّي كَتَبْتُ فَلَمْ أَجِدْهُمْ كَانُوا يَتَبَادَلُونَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ يُعْلَمُ، وَلَا ذُو قَرَابَةٍ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ عُمَرُ " أَنَّ دِيَتَهُ لِخَالِهِ إِنَّمَا الْخَالُ وَالِدٌ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.