دليل

مصنف عبد الرزاق 16254

باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

أَنَّ عِنْدَهُ - يَوْمَ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ - كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرٌو يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يَحْلَى بَيْنَ ظَهْرَيِ الْقَوْمِ، لَيْسَ لَهُ مَوْلًى مِنَ الْعَرَبِ وَلَمْ يُعْتِقْهُ أَحَدٌ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَنْصُرُونَهُ، وَيَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، يَمُوتُ وَلَا وَارِثَ لَهُ ؟ فَكَتَبَ لَهُ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَلَمْ يَتَوَالَجْ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.