دليل

مصنف عبد الرزاق 16249

باب الساقط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: " مَوْلَايَ فُلَانٌ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.