دليل

مصنف عبد الرزاق 16236

باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ: " لَهُ وَلَاؤُهُ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ حَيْثُ شَاءَ، مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.