مصنف عبد الرزاق 16232
باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.