دليل

مصنف عبد الرزاق 16232

باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.