دليل

مصنف عبد الرزاق 1623

باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ بَهْرَامَ، أَنَّهُمْ

كَانُوا مَعَ طَاوُسٍ فِي سَفَرٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا فِي مَكَانٍ فَرَأَى أَثَرَ كَلْبٍ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَمَضَى، أَوْ قَالَ: فَتَنَحَّى عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.