مصنف عبد الرزاق 1623
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ بَهْرَامَ، أَنَّهُمْ
كَانُوا مَعَ طَاوُسٍ فِي سَفَرٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا فِي مَكَانٍ فَرَأَى أَثَرَ كَلْبٍ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَمَضَى، أَوْ قَالَ: فَتَنَحَّى عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.