دليل

مصنف عبد الرزاق 16229

باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

مَنْ تَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللهِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.