مصنف عبد الرزاق 16229
باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
مَنْ تَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللهِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.