دليل

مصنف عبد الرزاق 16222

باب بيع الولاء وهبته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.