دليل

مصنف عبد الرزاق 16220

باب بيع الولاء وهبته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ: " أَيَأْكُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرٍّ ؟ " وَيَقُولُ: " فَلَا يَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَلَا السَّيِّدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ " فَمَا هُوَ إِلَّا مِثْلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.