MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 16189

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ، وَيَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا