مصنف عبد الرزاق 16187
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.