مصنف عبد الرزاق 16168
باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ:
إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ " قَالَ: ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.