مصنف عبد الرزاق 16162
باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ " قَالَ: " وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي كَانَ يُؤَكِّدُهَا فَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.