دليل

مصنف عبد الرزاق 16130

باب من يجب عليه التكفير

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِيَ يَمِينَهُ ؟ قَالَ: " قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدُ السِّهَامِ [١]فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ، افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.