مصنف عبد الرزاق 16130
باب من يجب عليه التكفير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِيَ يَمِينَهُ ؟ قَالَ: " قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدُ السِّهَامِ [١]فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ، افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.