دليل

مصنف عبد الرزاق 16108

باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ،

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.