مصنف عبد الرزاق 16104
باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا، فَسَاوَمَهُ بِهَا، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، فَمَرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَسَدَتْ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: " إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ، وَكَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.