دليل

مصنف عبد الرزاق 16098

باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.