مصنف عبد الرزاق 16098
باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.