دليل

مصنف عبد الرزاق 16087

باب من قال مالي في سبيل الله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

كَانَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ يُشَدِّدَانِ فِيهِ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ، أَوْ مِائَةُ حَجَّةٍ، أَوْ مِائَةُ بَدَنَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.