مصنف عبد الرزاق 16066
باب من قال مالي في سبيل الله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ، وَكُلِّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَالِي هَدْيٌ، وَهَذَا النَّحْوُ، يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه