مصنف عبد الرزاق 1606
باب الصلاة على القبور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ:
يُنْهَى أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ، أَوِ الْحَمَّامَاتِ، وَالْجُبَّانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.