دليل

مصنف عبد الرزاق 1606

باب الصلاة على القبور

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ:

يُنْهَى أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ، أَوِ الْحَمَّامَاتِ، وَالْجُبَّانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.