مصنف عبد الرزاق 16048
باب من حلف على ملة غير الإسلام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ، أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللهِ، فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ عَلَيَّ لِلهِ نَذْرٌ، فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ ذِمَّةٌ، أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللهِ، فَهِيَ يَمِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.