مصنف عبد الرزاق 1601
باب الصلاة على القبور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تُصَلِّيَنَّ إِلَى حُشٍّ، وَلَا فِي الْحَمَّامِ، وَلَا فِي الْمَقْبَرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.