دليل

مصنف عبد الرزاق 1601

باب الصلاة على القبور

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا تُصَلِّيَنَّ إِلَى حُشٍّ، وَلَا فِي الْحَمَّامِ، وَلَا فِي الْمَقْبَرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.