مصنف عبد الرزاق 15988
باب من نذر لينحرن نفسه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ وَالْكَفَّارَةُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ بِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَفِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ ؟ قَالَ: " لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ " قَالَ: " مَا عَلِمْتُ أَحَدًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ مِنْ مَسْرُوقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.