دليل

مصنف عبد الرزاق 15985

باب من نذر لينحرن نفسه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي قَالَ: " أَتَجِدُ مِائَةَ بَدَنَةٍ ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " انْحَرْهَا "، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَا أَنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.