دليل

مصنف عبد الرزاق 15982

باب من نذر لينحرن نفسه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ:

بَشَّرَنِي عَبْدٌ بِشَيْءٍ فَأَعْتَقْتُهُ، وَلَيْسَ لِي، وَأَهْلُهُ يَبِيعُونِيهِ إِنْ شِئْتُ، كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ، وَكَانَ لَا يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.