دليل

مصنف عبد الرزاق 15978

باب من نذر لينحرن نفسه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ:

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَلَا يَنْحَرِ ابْنَهُ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.