مصنف عبد الرزاق 15970
باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا، وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ، سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ، وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ، قُلْتُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.