مصنف عبد الرزاق 15957
باب من قال أنا محرم بحجة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سُئِلَ الْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، قَالَا: لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.