مصنف عبد الرزاق 15934
باب لا نذر في معصية الله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ عِنْدَ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا أَبَا سَعِيدٍ، امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَدْ صَلَّتْ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَارِيَتِكَ هَذِهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَ عَنْهَا، ثُمَّ تَنَحَّى لَهَا عَنْ تِلْكَ السَّارِيَةِ حَتَّى صَلَّتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.