مصنف عبد الرزاق 15932
باب لا نذر في معصية الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا فَلْيُنْفِذْهُ، يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ فَلْيُنْفِذْهُ، قُلْتُ: إِنْ قَالَ: إِنْ شَفَانِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَيَّ صِيَامٌ أَوْ مَشْيٌ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: فَلْيُنْفِذْهُ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبِي: إِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ صِيَامٌ، عَلَيَّ مَشْيٌ، عَلَيَّ صَلَاةٌ، عَلَيَّ هَدْيٌ، فَهِيَ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.